وأقاما [1] البينة وهي في يد أحدهما؛ فهي له ترجيحًا باليد، كذا ذكره القاضي، وإنما يتوجه على قولنا بتقديم [2] بينة الداخل.
وحكى صاحب"التلخيص"وجهًا بثبوت اليد على منافع الحر دون ذاته، ورتب عليه صحة إجارة المستأجر للأجير الخاص، وجزم الأزجي في"النهاية"بصحته، وبنى عليه جواز إجارة [3] الكافر للمسلم [4] المستأجر معه، وذكر احتمالين، وبنى صاحب"التلخيص"أيضًا على ذلك [مسألة] [5] غصب الحر وحبسه عن العمل، فإن في [وجوب] (5) ضمان أجرته وجهين.
تنبيه:
من الأصحاب من قال: منفعة البضع لا تدخل تحت اليد، [وبه جزم] [6] القاضي في"خلافه"وابن عقيل في"تذكرته"وغيرهما، وفرعوا عليه [7] صحة تزويج الأمة المغصوبة، وأن الغاصب لا يضمن مهرها ولو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر.
وخالف ابن المَنِّيِّ، وجزم في"تعليقه" [8] بضمان مهر الأمة بتفويت
(1) في (ج) :"وأقام".
(2) في المطبوع و (ج) :"بتقديم".
(3) في المطبوع:"جواز صحة إجارة".
(4) في (ب) :"المسلم".
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) .
(6) في (ب) :"وجزم به".
(7) في (ج) :"على ذلك".
(8) صاحبها هو نصر بن فِتيان بن مَطَر النَّهرَوَاني، أبو الفتح، مدحه المصنف في =