فهرس الكتاب

الصفحة 991 من 1699

(القاعدة الثامنة والتسعون)

من ادعى شيئًا وصفه من دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم يثبث [1] عليه يد من جهة مالكه، وإلا؛ فلا.

ويتخرج على ذلك مسائل:

- (منها) : اللقطة يجب دفعها إلى واصفها، نص عليه [2] ، وإن وصفها اثنان؛ فهي لهما، وقيل: يقرع بينهما [3] ، وإن استقصى أحدهما الصفات، واقتصر الآخر على القدر الذي يجزئ [في] [4] الدفع؛ فوجهان مخرجان [5] من الترجيح بالنساج [6] والنتاج، ذكره ابن عقيل في"مفرداته".

- (ومنها) : الأموال المغصوبة والمنهوبة والمسروقة؛ كالموجودة مع اللصوص وقطاع الطريق ونحوهم يكتفى فيها بالصفة.

(1) في المطبوع و (ب) :"ولم تثبت".

(2) انظر:"مسائل صالح" (1/ 293/ 238 و 3/ 20/ 1240) ، و"المغني" (5/ 708 - 709) ، و"المبدع" (5/ 284 - 285) ، و"كشاف القناع" (4/ 244) ، و"الإنصاف" (6/ 411، 417 - 418) ، و"الروض المربع" (2/ 263) .

(3) انظر: ما سيأتي (3/ 206 - 207) .

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(5) في المطبوع:"يخرجان".

(6) في المطبوع:"بالفساخ"، وفي (ب) :"بالنتاج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت