(القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة)
الوطء المحرم لعارض؛ هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟
إن كان لضعف الملك وقصوره، أو خشية عدم ثبوته؛ كالأمة المستبرأة [1] إذا ملكت بعقد [2] ؛ فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها، وإن كان لغير ذلك من الموانع؛ فهو نوعان:
أحدهما: العبادات المانعة من الوطء، وهي على ضربين: ضرب يمتنع فيها [3] جنس الترفه والاستمتاع بالنساء؛ فيحرم [4] الوطء والمباشرة؛ كالإحرام القوي، وهو ما قبل التحلل الأول والاعتكاف، وضرب يمتنع فيها الجماع وما أفضى إلى الإِنزال؛ فلا يمنع [5] مما بَعُدَ إفضاؤه إليه من الملامسة ولو كانت لشهوة، وهو الصيام، وأما الإحرام الضعيف، وهو ما بين التحللين [6] ؛ فالمذهب [7] أنه يحرم الوطء والمباشرة، وفيه رواية
(1) في المطبوع:"كالأمة المشتراة".
(2) في المطبوع:"بعقد محرم".
(3) في المطبوع:"فيه".
(4) في المطبوع:"فيمنع".
(5) في (ج) :"فلا يمتنع".
(6) في (ب) :"التحليلين".
(7) في المطبوع:"والمذهب".