أخرى أنه يحرم الوطء خاصة.
النوع الثاني: غير العبادات؛ فهل يحرم مع الوطء غيره؟
فيه قولان في المذهب، ويتخرج [1] على ذلك مسائل:
- (منها) : الحيض والنفاس يحرم بهما الوطء في الفرج ولا يحرم ما دونه في المذهب الصحيح.
وفيه رواية أخرى: يمنع الاستمتاع ما بين السرة والركبة.
- (ومنها) : الظهار، يحرم الوطء في الفرج، وفي الاستمتاع بمقدماته روايتان، أشهرهما التحريم.
- (ومنها) : الأمة المسبية في مدة الاستبراء يحرم وطؤها، وفي الاستمتاع [بها] [2] بالمباشرة روايتان، وصحح القاضي في"المجرد"الجواز.
- (ومنها) : الزوجة الموطوءة بشبهة [3] يحرم وطؤها مدة الاستبراء، وفي مقدمات الوطء وجهان.
- (ومنها) : الجمع بين الأختين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات [الوطء] [4] ، قال ابن عقيل: يكره ولا يحرم، ويتوجه أن يحرم، أما إذا قلنا: إن المباشرة لشهوة كالوطء في تحريم الأخت حتى تحرم الأولى؛ فلا إشكال.
(1) في المطبوع:"ويخرج".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(3) في المطبوع:"لشبهة".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .