فهرس الكتاب

الصفحة 1331 من 1699

(القاعدة الخمسون بعد المئة)

تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر [1] في الأيمان.

ويتخرج على هذا مسائل متعددة:

- (منها) : مسائل العينة.

- (ومنها) : هدية [المقترض قبل الوفاء] [2] ؛ فإنه لا يجوز قبولها ممن لم [يجز] [3] منه عادة.

- (ومنها) : هدية المشركين لأمير الجيش؛ فإنه لا يختص بها على المذهب، بل هي غنيمة أو فيء على اختلاف الأصحاب.

- (ومنها) : هدايا العمال، قال أحمد في"رواية أبي طالب"في الهدايا التي تهدي للأمير فيعطى منها الرجل؛ قال: هذا الغلول. ومنع الأصحاب من قبول القاضي هدية من لم تجر العادة بهديته له قبل ولايته.

- (ومنها) : هبة المرأة زوجها صداقها إذا سألها ذلك؛ فإن سببها طلب استدامة النكاح، فإن طلقها؛ فلها الرجوع فيها، نص عليه

(1) في المطبوع:"يعتبر"، وفي (أ) بدون تنقيط.

(2) في المطبوع:"المقترض قبل الأداء"، وفي (أ) :"المفترض قبل الوفاء".

(3) في المطبوع:"يجر له".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت