(القاعدة الأربعون بعد المئة)
من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي له لمانع؛ فإنه يتضاعف عليه الغرم.
ويتخرج على ذلك مسائل:
- (منها) : إذا [1] قتل مسلم ذميًّا عمدًا؛ ضمنه بدية مسلم.
- (ومنها) : من سرق من غير حرز؛ فإنه يتضاعف عليه الغرم، نص عليه، وقيل: يختص ذلك بالثمر والكثر.
- (ومنها) : الضالة المكتومة تضمن [2] بقيمتها مرتين، نص عليه أحمد في"رواية ابن منصور"معللًا بأن التضعيف في الضمان هو لدرء القطع، وهذا متوجه على أصله في قطع جاحد العارية.
- (ومنها) : إذا [3] قلع الأعور عين الصحيح؛ فإنه لا يقتص منه، وتلزمه الدية كاملة، نص عليه.
- (ومنها) : الصغير إذا قتل عمدًا، وقلنا: إن له عمدًا صحيحًا؛
(1) في المطبوع:"إذا"!
(2) كذا في (ج) ، وفي (ب) :"يضمن".
(3) في المطبوع:"لو".