فهرس الكتاب

الصفحة 1280 من 1699

(القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المئة)

العين المتعلق بها حق للَّه تعالى أو لآدمي؛ إما أن تكون مضمونة، أو غير مضمونة، فإن كانت مضمونة؛ وجب ضمانها بالتلف والإتلاف بكل حال، وإن لم تكن مضمونة؛ لم يجب ضمانها بالتلف ووجب بالإتلاف إن كان [لها] [1] مستحق موجود، وإلا؛ فلا.

أما الأول؛ فله أمثلة:

- (منها) : الزكاة إذا [2] قلنا: تتعلق بالعين على المشهور؛ فإنها لا تسقط بتلف المال، ويجب ضمانها [3] .

- (ومنها) : الصيد في حق المحرم وفي الحرم مضمون على المالك بالجزاء.

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(2) في المطبوع:"فإذا".

(3) انظر في المسألة:"الهداية" (1/ 64) ، و"الإفصاح" (1/ 210) ، و"الكافي" (1/ 375) ، و"الفروع" (2/ 343) ، و"الإنصاف" (3/ 35) ، و"المحرر" (1/ 219) ، و"المقنع" (1/ 296) ، و"المبدع" (2/ 304) ، و"المذهب الأحمد" (43) ، و"شرح منتهى الإرادات" (1/ 372) ، و"مطالب أولي النهى" (2/ 24) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت