فهرس الكتاب

الصفحة 1281 من 1699

وأما الثاني؛ فله أمثلة كثيرة:

- (منها) : الرهن يضمن بالإتلاف، مثل أن يستهلكه الراهن أو يعتقه إن كان عبدًا، ولا يضمن بالتلف.

- (ومنها) : العبد الجاني إذا أعتقه سيده؛ فإنه يضمنه، وهل يضمنه بأرش الجناية مطلقًا أو بأقل الأمرين منه ومن قيمته؟

على روايتين ذكرهما القاضي في"المجرد"، وأنكر في"الخلاف"رواية الضمان بالأرش مطلقًا؛ قال: لأنه أتلف محل الحق؛ فلم [1] يلزمه أكثر من ضمانه، بخلاف ما إذا اختار فداءه؛ فإنه مع بقائه قد يرغب فيه راغب، فيبذل فيه ما يستوفى منه الأرش كله؛ فلذلك ضمنه بالأرش [2] لمحله على رواية.

ونقل عنه ابن منصور: إنه إن [3] علم بالجناية؛ ضمنه [4] بالأرش كله، وإن لم يعلم، لزمه الأقل.

ونقل عنه حرب: إن لم يعلم؛ فلا شيء عليه بحال، وإن علم؛ ضمنه بالقيمة فقط، ولو قتله المالك؛ لزمته [5] قيمته للمجني عليه. ذكره القاضي في"خلافه".

وإن قتله أجنبي؛ ففي"الخلاف الكبير"يسقط الحق؛ كما لو مات،

(1) في (أ) :"فلا".

(2) في المطبوع:"بأرش".

(3) في المطبوع:"إذا".

(4) في (ج) :"ضمن".

(5) في المطبوع:"لزمه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت