إلى نية، ولكن قد ينبني [1] على ما ذكرناه؛ من أن الصلح هل وقع [2] عن المال أو عن القود؟ وقال أبو البركات في"تعليقه على الهداية": يحتمل عندي أنه متى قلنا: القصاص يجب [عينًا] [3] ؛ أن المضاربة قد بطلت، ويكون جميع ما يصالح عليه [4] للسيد ملكًا جديدًا.
(1) في المطبوع:"يبنى".
(2) في (ب) :"يقع".
(3) في (ب) :"عنهما"!
(4) في المطبوع:"ما صالح عنه"، وفي (أ) :"ما يصالح عنه".