فهرس الكتاب

الصفحة 1279 من 1699

إلى نية، ولكن قد ينبني [1] على ما ذكرناه؛ من أن الصلح هل وقع [2] عن المال أو عن القود؟ وقال أبو البركات في"تعليقه على الهداية": يحتمل عندي أنه متى قلنا: القصاص يجب [عينًا] [3] ؛ أن المضاربة قد بطلت، ويكون جميع ما يصالح عليه [4] للسيد ملكًا جديدًا.

(1) في المطبوع:"يبنى".

(2) في (ب) :"يقع".

(3) في (ب) :"عنهما"!

(4) في المطبوع:"ما صالح عنه"، وفي (أ) :"ما يصالح عنه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت