فهرس الكتاب

الصفحة 1260 من 1699

أحدهما: إنه يفضي إلى استيلادها؛ فيبطل الرهن، فيسقط [1] حق المرتهن.

والثاني: إن الراهن ممنوع من الانتفاع بالرهن بغير إذن المرتهن، ولو بالاستخدام وغيره؛ فالوطء أولى.

(1) في المطبوع:"ويسقط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت