وصاحب"التلخيص"، وذكر صاحب ["المغني"] [1] أنه قياس المذهب؛ لأنه حر استندت حريته إلى الإقرار؛ فأشبه ما لو عينه في إقراره.
- (ومنها) : لو طلق واحدة معينة من نسائه، ثم مات ولم يُعلم [2] عينها؛ أقرع بينهن، وأخرجت المطلقة بالقرعة، ولم يجب عليها عدة الوفاة، [بل] [3] تحسب لها عدة الطلاق من حينه، وعلى البواقي عدة الوفاة في ظاهر كلام أحمد [رضي اللَّه عنه] [4] ؛ لأن الطلاق لما ثبت بالقرعة تبعه لوازمه من العدة وغيرها، وقال القاضي: يعتد الكل بأطول الأجلين. وستأتي المسألة فيما بعد إن شاء اللَّه [تعالى] (4) .
- (ومنها) : لو قال الخنثى المشكل: أنا رجل، وقبلنا قوله في ذلك في النكاح؛ فهل يثبت في حقه سائر أحكام الرجال تبعًا [للنكاح، فيزول] [5] بذلك إشكاله، أم يقبل قوله في حقوق اللَّه تعالى، وفيما عليه من حقوق الآدميين دون ما له منها؛ لئلا يلزم قبول قوله في استحقاقه ميراث [6] ذكر وديته؟
فيه وجهان.
(1) في المطبوع:"التلخيص". وانظر:"المغني" (5/ 121/ 3896) .
(2) في (ج) :"ولم تعلم".
(3) في المطبوع:"الوفاة وتحسب".
(4) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(5) كذا في (ب) و (ج) ، وفي المطبوع:"للنكاح ويزول"، وفي (أ) :"لنكاحه فيزول".
(6) في المطبوع:"بميراث".