وطريقة صاحب"المغني"أن الإِجازة لا تصح [1] بالمجهول، ولكن؛ هل يصدق في دعوى الجهالة؟
على وجهين، ومن الأصحاب من قال: إن قلنا: الإِجازة تنفيذ؛ صحت بالمجهول ولا رجوع، وإن قلنا: هبة؛ فوجهان:
- (ومنها) [2] : لو وقف على وارثه فأجازه، فإن قلنا: الإِجازة تنفيذ؛ صح الوقف ولزم، وإن قلنا: هبة؛ فهو كوقف الإِنسان على نفسه [3] .
- (ومنها) : إذا كان المجاز عتقًا، فإن قلنا: الإِجازة تنفيذ؛ فالولاء [4] للموصى يختص [5] به عصبته، وإن قلنا: عطية؛ فالولاء لمن أجاز [6] ، وإن كان أنثى.
- (ومنها) : لو كان المجيز أبًا للمجاز له؛ كمن وصى [7] لولد ولده، [فأجازه والده] [8] ؛ فليس للمجيز الرجوع فيه إن قلنا: هو تنفيذ، وإن قلنا: عطية؛ فله ذلك لأنه قد وهب ولده [9] مالًا.
(1) انظر:"المغني" (6/ 86/ 4652) .
(2) في المطبوع زيادة"لو وقف على وارثه فأجازه، فإن قلنا: الإِجازة تنفيذ؛ صحت بالمجهول ولا رجوع، وإن قلنا: هبة؛ فوجهان: (ومنها) "اهـ.
(3) في هامش (ب) زيادة، وهي:"وفي صحة وقف الإِنسان على نفسه روايتان".
(4) في المطبوع و (ج) :"فالولاية".
(5) في المطبوع:"تختص"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط.
(6) في (ج) :"أجازه".
(7) في المطبوع:"أوصى".
(8) في المطبوع و (أ) :"فأجازه ولده"، وفي (ب) :"فأجاز والده".
(9) في المطبوع:"لولده".