فهرس الكتاب

الصفحة 1344 من 1699

وعمتها؛ وإن علت، ولا بينها وبين خالتها؛ وإن علت، ولا بين الأختين ولا بين البنت وأمها؛ وإن علت.

قال الشعبي: كان أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولون: لا يجمع الرجل بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلًا، لم يصلح له أن يتزوجها [1] . ذكره الإِمام أحمد في"رواية ابنه عبد اللَّه"بإسناده [2] ، وإنما قلنا: لأجل النسب دون الصهر؛ ليخرج من ذلك: الجمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها، فإنه مباح؛ إذ لا محرمية بينهما ليخشى عليها [3] القطيعة، لكن يرد على هذا من كان بينهما تحريم من الرضاع؛ فإنه يحرم الجمع [4] بينهما، نص عليه في"رواية الأثرم"وحرب، و [قد] [5] توقف في"رواية ابن منصور"في كون تشبيه الزوجة بالمحرمة من الرضاع ظهارًا [6] ؛ فدل [على] (5) أن تحريم الرضاع لا يساوي تحريم النسب من جميع الوجوه، واللَّه أعلم.

النوع الرابع: المحرمات بالرضاع؛ فيحرم به ما يحرم من النسب في

(1) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (6/ رقم 10768) عن الثوري، عن بن أبي ليلى، عن الشعبي؛ قال:"لا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين، لو كانت إحداهما رجلًا لم يحل له نكاحها".

وقال عقبه:"قال سفيان: تفسيره عندنا: أن يكون من النسب، ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها، يجمع بينهما إنْ شاء".

(2) وهو ساقط من مطبوعه!

(3) في المطبوع و (ب) :"عليهما".

(4) في المطبوع:"يحرم عليه الجمع".

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(6) في المطبوع:"ظاهرًا"!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت