فهرس الكتاب

الصفحة 1019 من 1699

على الصحيح.

وأما الثاني؛ فله صور:

- (منها) : إذا طلق بلفظ أعجمي من لا يفهم معناه، والتزم موجبه عند أهله؛ ففي لزوم الطلاق له وجهان، والمنصوص في"رواية أبي الحارث": أنه لا يلزمه الطلاق، وهو قول القاضي وابن عقيل والأكثرين.

- (ومنها) : إذا طلق العجمي بلفظ الطلاق، ولم يفهم معناه، ولكنه التزم موجبه عند العرب فيه [1] خلاف.

- (ومنها) : إذا أعتق [2] العجمي أو العربي بغير لغته، ولم يفهم معناه، وفيه [3] الخلاف، ونص أحمد من"رواية عبد اللَّه"أنه لا يلزمه [4] العتق [5] .

- (ومنها) : إذا قال لامرأته: أنت طالق مثل [ما طلق] [6] فلان زوجته، ولم يعلم عدده [7] ؛ فهل يلزمه مثل طلاق فلان بكل حال، أو لا يلزمه أكثر من واحدة؟

(1) في (ب) و (ج) :"وفيه".

(2) في المطبوع:"عتق".

(3) في المطبوع و (ب) و (ج) :"ففيه".

(4) في المطبوع:"لا يلزمه".

(5) في"مسائل عبد اللَّه" (395/ 1426) نص أحمد على أنه:"إن كان يفهم؛ عتقت، وإن كان لا يفهم؛ لم تعتق؛ لأنه لا يدري".

(6) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) :"طلاق".

(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت