فهرس الكتاب

الصفحة 1020 من 1699

فيه وجهان.

- (ومنها) : إذا قال: أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا، ولم يعلم ما هي، وفيه [1] ثلاثة أوجه:

أحدها: لا تنعقد يمينه بالكلية.

والثاني: تنعقد إذا التزمها [2] ونواها، وله أفتى أبو القاسم الخرقي فيما حكاه [3] عنه ابن بطة، قال أبو القاسم؛ وكان أبي يتوقف فيها ولا يجيب بشيء [4] .

والثالث: تنعقد [5] فيما عدا اليمين باللَّه [تعالى] [6] بشرط النية بناءً على أن اليمين باللَّه لا تصح بالكناية [7] .

وفيه وجه رابع، وهو ظاهر كلام القاضي في"خلافه": إنه يلزمه موجبها نواها أو لم ينوها، وصرح به [8] في بعض"تعاليقه"، وقال: لأن من أصلنا وقوع الطلاق والعتاق بالكناية (7) بالخط وإن لم ينوه [9] .

(1) في المطبوع:"فيه، وفيه".

(2) في المطبوع:"ألزمها".

(3) في المطبوع:"حكى".

(4) في المطبوع:"ولا يجيب فيها بشيء".

(5) في المطبوع:"ينعقد"وفي (أ) بدون تنقيط.

(6) ما بين المعقوفتين من (ج) .

(7) في المطبوع:"الكتابة".

(8) في المطبوع:"وصرح به أيضًا".

(9) في (أ) :"ولم ينويه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت