ويتخرج وجه آخر: أن [1] لا ضمان على الثاني بحال من المودع.
- (ومنها) : مضارب [2] المضارب، حيث يجوز [3] ؛ فهو أمين، وهل الثاني مضارب للمالك والأول وكيل في العقد لا شيء له من الربح، أو هو مضارب للأول فالربح بينهما؟
على وجهين، جزم القاضي [4] في"المجرد"بالأول، ثم اختار الثاني فيما إذا دفعه مضاربة وقلنا: لا يجوز له ذلك، وحيث منع من دفعه مضاربة؛ فللمالك تضمين أيهما شاء، ويرجع الثاني على الأول إن لم يعلم بالحال؛ لدخوله على الأمانة.
وفيه وجه آخر: لا يرجع؛ لحصول التلف تحت يده، وقد سبق أصله.
ويتخرج: أن لا يضمن الثاني بحال؛ كان علم بالحال؛ فهل هو كالغاصب لا أجرة له، أو كالمضارب المتعدي أجرة المثل؟
يحتمل وجهين، قاله صاحب"التلخيص"، وحكاهما صاحب"الكافي"روايتين من غير تقييد بحالة العلم [5] .
- (ومنها) : وكيل الوكيل حيث لا يجوز له التوكيل، وهو [6]
(1) في المطبوع:"أنه".
(2) في (ج) :"مضاربة".
(3) في المطبوع و (ج) :"يجوز له".
(4) في المطبوع:"جزم به القاضي".
(5) انظر:"الكافي" (2/ 280) .
(6) في المطبوع و (ب) :"فهو".