فهرس الكتاب

الصفحة 961 من 1699

ويتخرج وجه آخر: أن [1] لا ضمان على الثاني بحال من المودع.

- (ومنها) : مضارب [2] المضارب، حيث يجوز [3] ؛ فهو أمين، وهل الثاني مضارب للمالك والأول وكيل في العقد لا شيء له من الربح، أو هو مضارب للأول فالربح بينهما؟

على وجهين، جزم القاضي [4] في"المجرد"بالأول، ثم اختار الثاني فيما إذا دفعه مضاربة وقلنا: لا يجوز له ذلك، وحيث منع من دفعه مضاربة؛ فللمالك تضمين أيهما شاء، ويرجع الثاني على الأول إن لم يعلم بالحال؛ لدخوله على الأمانة.

وفيه وجه آخر: لا يرجع؛ لحصول التلف تحت يده، وقد سبق أصله.

ويتخرج: أن لا يضمن الثاني بحال؛ كان علم بالحال؛ فهل هو كالغاصب لا أجرة له، أو كالمضارب المتعدي أجرة المثل؟

يحتمل وجهين، قاله صاحب"التلخيص"، وحكاهما صاحب"الكافي"روايتين من غير تقييد بحالة العلم [5] .

- (ومنها) : وكيل الوكيل حيث لا يجوز له التوكيل، وهو [6]

(1) في المطبوع:"أنه".

(2) في (ج) :"مضاربة".

(3) في المطبوع و (ج) :"يجوز له".

(4) في المطبوع:"جزم به القاضي".

(5) انظر:"الكافي" (2/ 280) .

(6) في المطبوع و (ب) :"فهو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت