كالمضارب في [1] الضمان.
- (ومنها) : المستعير من المستعير، فإن قلنا بجوازه؛ فكل مهما ضامن للعين دون المنفعة لدخوله على ذلك على بصيرة، وإذا تلف [2] عند الثاني؛ ضمنه المالك كما لو كان هو المعير له، ولم يرجع على الأول لانتفاء التغرير، وإن قلنا بالمنع، وهو المشهور؛ فللمالك مطالبة كل منهما بضمان العين والمنفعة والقرار [3] على الثاني لحصول التلف [في] [4] يده إن كان عالمًا بالحال، ومع عدم العلم يستقر عليه ضمان العين دون المنفعة؛ فإنه يستقر ضمانها على الأول لتغريره، كذا قال الأصحاب.
ويتخرج وجه آخر: إنه لا يضمن الثاني إذا لم يعلم بالحال.
- (ومنها) : المستعير من المستأجر، قال في"التلخيص": هو أمين [في] [5] الصحيح؛ لقبضه من يد أمين؛ فلا يكون ضامنًا.
- (ومنها) : المشتري من الوكيل المخالف مخالفة يفسد بها البيع إذا تلف المبيع في يده؛ فللموكل تضمين القيمة من شاء [6] من الوكيل والمشتري على المشهور، ثم إن ضمن الوكيل؛ رجع على المشتري لتلفه في يده.
(1) في (أ) :"وفي"بزيادة واو.
(2) في المطبوع و (ج) :"فإذا تلفت".
(3) في المطبوع:"والمدار".
(4) في (ج) :"تحت".
(5) في المطبوع و (ب) :"على".
(6) في المطبوع:"شاء منهما من".