والثاني: بلى! ويثبت الفطر تبعًا للصوم.
ومن الأصحاب من قال: إن كان غيمًا؛ أفطروا، وإلا؛ فلا.
- (ومنها) : لو أخبر واحد بغروب الشمس؛ جاز الفطر، ومن الأصحاب من اقتضى كلامه حكاية الاتفاق عليه؛ لأن وقت الفطر تابع لوقت صلاة المغرب.
وله مأخذ آخر: وهو أن الغروب [1] عليه أمارات تورث ظنًّا بانفرادها، فإذا انضم إليها قول الثقة؛ قوي، بخلاف الشهادة برؤية هلال الفطر.
- (ومنها) : صلاة التراويح ليلة الغيم تبعًا للصيام على أحد الوجهين، وذكر القاضي احتمالًا بثبوت سائر الأحكام المعلقة بالشهر من وقوع الطلاق المعلق به وحلول آجال الديون، وهو ضعيف ها هنا [2] .
نعم! إذا شهد واحد برؤية الهلال؛ [ثبت به الشهر، وترتبت] [3] عليه هذه الأحكام؛ وإن كانت لا تثبت بشهادة واحد ابتداءً، صرح به ابن عقيل في"عمد الأدلة".
- (ومنها) : لو حلف بالطلاق على حديث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما قاله، فرواه واحد يثبتُ [4] الحديث [به] [5] ، ووقع الطلاق؛ وإن كان الطلاق لا يثبت بخبر واحد، ذكره ابن عقيل في"العمد"أيضًا.
(1) في المطبوع:"للغروب".
(2) في المطبوع:"هنا".
(3) في (ب) :"يثبت به الشهر ويترتب".
(4) كذا في (ب) و (ج) ، وفي (أ) والمطبوع:"ثبت".
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .