فهرس الكتاب

الصفحة 1347 من 1699

- (ومنها) : امتناع قطعه في السرقة من مال ولده.

- (ومنها) : رد شهادة الوالد لولده.

- (ومنها) : وجوب إعفاف [1] الولد على والده.

- (ومنها) : جر الولاء، فإذا كان ابن معتقه قوم أبوه وجده [رقيقان، فعتق جده] [2] ؛ انتقل الولاء إلى موالي الجد، سواء كان الأب موجودًا أو لم يكن في إحدى الروايتين [3] ، وفي الأخرى: إن كان الأب مفقودًا؛ جر الجد الولاء إلى مواليه، وإن كان موجودًا؛ لم يجره بحال، وفي الثالثة: لا يجره الجد بحال؛ فيختص جر الولاء بعتق الأب.

= ابن أبي رباح، عن ابن عباس؛ قال: وذكر قصة، وفيها قول عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه:"والذي نفسي بيده؛ لو لم أسمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده. . .".

وسنده ضعيف جدًّا.

عمر بن عيسى منكر الحديث؛ كما قال البخاري، وقال العقيلي:"مجهول بالنقل"، قال ابن حبان:"كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة روايته، لا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات؛ فكيف إذا انفرد عن الأثبات بالطامات؟!"، وقال النسائي:"ليس بثقة، منكر الحديث".

انظر:"المجروحين" (2/ 87) ، و"الميزان" (3/ 216) ، و"اللسان" (4/ 320 - 322) .

وقد صح:"لا يقتل والد بولده"، وهو مروي عن جمعٍ من الصحابة. انظر:"الإرواء" (7/ رقم 2214) .

(1) في المطبوع و (ب) :"اعتاق".

(2) في المطبوع:"رقيقيْن، فبعتق جده"!

(3) في (أ) :"الروايات".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت