- (ومنها) : الماء الجاري والكلأ يجب بذل القاضل منه للمحتاج إلى الشرب وإسقاء بهائمه، وكذلك زروعه [1] على الصحيح أيضًا، وسواء قلنا يملكه من هو في أرضه أو [2] لا، والصحيح أن مأخذ المنع من بيعه [ما ذكرنا لا أنه] [3] غير مملوك بملك الأرض؛ فإن النصوص متكاثرة عن أحمد بملك [4] المباحات النابتة في الأرض، ويشهد له أيضًا ما نص عليه أحمد في رواية ابن منصور في اللقاط [5] : لا أرى لصاحب الأرض أن يمنعه [6] الناس فيه سواء، مع أنه مملوك له بلا إشكال، ولا يقال: زال ملكه عنه بمصيره منبوذًا مرغوبًا عنه؛ لأن المنع والبيع ينافي ذلك.
- (ومنها) : وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضر [به] [7] ، وكذلك [8] إجراء الماء في [9] أرضه على [10] إحدى الروايتين.
(1) في (ب) و (ج) :"زرعه".
(2) في المطبوع و (ج) :"أم".
(3) في (ج) :"ما ذكرناه لأنه".
(4) في المطبوع:"بتملكة".
(5) في"مسائل ابن منصور" (213/ 51) :"سئل الإمام أحمد عن بيع الكلأ؛ فقال: لا يمنع الكلأ من أرضه ولا من غيرها"اهـ.
وفيها (255/ 96) :"سئل عن بيع الماء؛ فقال: لا يباع فضل الماء، والذي يحمل في القرب؛ فلا بأس به".
(6) في (ب) و (ج) :"يبيعه".
(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(8) في (ب) :"وكذا".
(9) في المطبوع و (ج) :"على".
(10) في المطبوع و (ج) :"في".