فهرس الكتاب

الصفحة 1658 من 1699

- (منها) : لو تقاسموا ثمر النخل والعنب على الشجر، [أو] [1] الزرع المشتد [2] في سنبله خرصًا، أو الربويات على ما يختارون من كيل أو وزن، فإن قلنا: هي إفراز؛ جاز، ونص عليه أحمد في رواية الأثرم في جواز القسمة بالخرص، وإن قلنا: [هي] [3] بيع؛ لم يصح، وفي"الترغيب"إشارة إلى خلاف في الجواز مع القول بالإفراز [4] ، وكذلك لو تقاسموا الثمر على الشجر قبل صلاحه بشرط التبقية؛ فيجوز على القول بالإفراز (4) دون البيع.

- [ (ومنها) : لو تقاسموا أموالًا ربويّة[5] ؛ جاز أن يتفرقوا قبل القبض على القول بالإفراز (4) ، ولم يجز على القول بالبيع] [6] .

- (ومنها) : لو كان بعض العقار وقفًا وبعضه طلقًا، وطلب أحدهما القسمة؛ جازت إن قلنا: هي إفراز [7] ، وإن قلنا: بيع؛ لم يجز لأنه بيع للوقف، فأما إن كان الكل وقفًا؛ فهل تجوز [8] قسمته؟

فيه طريقان:

(1) في (ب) :"و".

(2) في المطبوع:"المشتمل"!

(3) ما بين المعقوفتين من (ج) .

(4) في (أ) :"بالإقرار"!

(5) في (ج) :"أموال ربويات".

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(7) في (أ) :"إقرار"!

(8) في المطبوع و (ب) :"يجوز".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت