أحدهما: إنه كإفراز الطلق من الوقف سواء، وهو المجزوم به في"المحرر" [1] .
والثاني: إنه [لا تصح القسمة] [2] على الوجهين جميعًا على الأصح، وهي طريقة"الترغيب"، وعلى القول بالجواز؛ فهو مختص بما إذا كان [وقفًا] [3] على جهتين [4] لا على جهة واحدة، صرح به الأصحاب، نقله الشيخ تقي الدين [5] .
- (منها) قسمة المرهون كله أو بعضه [6] مشاعًا، إن قلنا: هي إفراز [7] ، صحت [8] ، وإن قلنا: بيع؛ لم تصح [9] ، ولو استضر [10] بها المرتهن بأن [11] رهنه أحد الشريكين حصته [12] من بيت [13] معين من دار، ثم اقتسما
(1) انظر:"المحرر" (2/ 215) .
(2) في المطبوع:"لا يصح قسمته"، وفي (أ) و (ب) :"لا يصح القسمة".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(4) في (ج) :"وجهة"!
(5) انظر:"الاختيارات الفقهية" (350 - 351) .
(6) في المطبوع:"أو نصفه".
(7) في (أ) :"إقرار".
(8) في المطبوع:"صحة".
(9) في (أ) :"لم يصح".
(10) في المطبوع:"استقر".
(11) في المطبوع:"فإن".
(12) في (أ) :"حصة".
(13) في المطبوع:"حق".