فهرس الكتاب

الصفحة 1660 من 1699

فحصل البيت في حصة شريكه؛ فظاهر كلام القاضي أنه لا يمنع منه على القول بالإفراز [1] ، [و] [2] قال صاحب"المغني": يمنع منه [3] .

- (ومنها) : إذا اقتسما أرضًا، فبنى أحدهما في نصيبه وغرس، ثم استحقت الأرض، فقلع [4] غرسه وبناؤه، فإن قلنا: هي إفراز [5] ؛ لم يرجع على شريكه، وإن قلنا: بيع؛ رجع عليه بقيمة النقص [6] إذا كان عالمًا بالحال دونه، ذكره في"المغني" [7] ، وجزم القاضي بالرجوع عليه مع قوله: إن القسمة إفراز (5) .

- (ومنها) : ثبوت الخيار فيها، وفيه [8] طريقان:

أحدهما: ينبني على الخلاف، فإن [9] قلنا: إفراز (5) ؛ لم يثبت فيها خيار، وإن قلنا: بيع؛ ثبت، وهو المذكور في"الفصول"و"التلخيص"، وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف [بخيار] [10] المجلس، فأما [11] خيار

(1) في (أ) :"بالإقرار".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(3) انظر:"المغني" (4/ 261/ 3396) .

(4) في المطبوع:"يقلع".

(5) في (أ) :"إقرار".

(6) في المطبوع:"القبض".

(8) في (ج) :"وفيها".

(9) في المطبوع و (ب) :"وإن".

(10) في المطبوع:"في خيار".

(11) في (ب) :"وأما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت