فحصل البيت في حصة شريكه؛ فظاهر كلام القاضي أنه لا يمنع منه على القول بالإفراز [1] ، [و] [2] قال صاحب"المغني": يمنع منه [3] .
- (ومنها) : إذا اقتسما أرضًا، فبنى أحدهما في نصيبه وغرس، ثم استحقت الأرض، فقلع [4] غرسه وبناؤه، فإن قلنا: هي إفراز [5] ؛ لم يرجع على شريكه، وإن قلنا: بيع؛ رجع عليه بقيمة النقص [6] إذا كان عالمًا بالحال دونه، ذكره في"المغني" [7] ، وجزم القاضي بالرجوع عليه مع قوله: إن القسمة إفراز (5) .
- (ومنها) : ثبوت الخيار فيها، وفيه [8] طريقان:
أحدهما: ينبني على الخلاف، فإن [9] قلنا: إفراز (5) ؛ لم يثبت فيها خيار، وإن قلنا: بيع؛ ثبت، وهو المذكور في"الفصول"و"التلخيص"، وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف [بخيار] [10] المجلس، فأما [11] خيار
(1) في (أ) :"بالإقرار".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(3) انظر:"المغني" (4/ 261/ 3396) .
(4) في المطبوع:"يقلع".
(5) في (أ) :"إقرار".
(6) في المطبوع:"القبض".
(8) في (ج) :"وفيها".
(9) في المطبوع و (ب) :"وإن".
(10) في المطبوع:"في خيار".
(11) في (ب) :"وأما".