الشرط [1] ؛ فلا يثبت فيها على الوجهين.
والثاني: يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط على الوجهين [جميعًا] [2] ، قاله القاضي في"خلافه"معللًا بأن ذلك جعل للارتياء [فيما] [3] فيه الحظ، وهذا المعنى موجود في القسمة.
قال [4] الشيخ تقي الدين: وهذا صريح في أن قسمة التراضي إفراز؛ لأن قسمة الإجبار لا معنى لثبوت الخيار فيها؛ إذ في كل لحظة يملك الإجبار؛ فلا ينفع [5] ثبوت الخيار في فسخها. وذكر أيضًا أنه حيث وجبت القسمة؛ فينبغي أن تكون لازمة؛ لأن أحدهما إذا [6] فسخها؛ كان للآخر مطالبته بإعادتها؛ فلا فائدة فيه، وقد يكون فيه ضرر على أحدهما؛ فإنه قد يتصرف [7] فيما حصل له ولغيره [8] ، فإذا نقضت [9] القسمة؛ تضرر [10] بذلك ولم يحصل له الانتفاع، ولا سيما إن تكرر ذلك من شريكه [مضاررة] [11] .
(1) في المطبوع:"المجلس"!
(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(3) في (ج) :"بما".
(4) في المطبوع:"وقال".
(5) في المطبوع:"فلا يقع"، وفي (ب) :"فلا يمنع".
(6) في المطبوع:"لو".
(7) في (ب) :"يتصف".
(8) في (أ) :"وبغيره".
(9) في المطبوع:"انقضت".
(10) في المطبوع:"تقرر"!
(11) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) ، وفي المطبوع و (ج) :"مضارة".