فإن قلنا: الملك ثابت فيها؛ فعليه ضمان نصيب شركائه خاصة، ونص عليه أحمد في الاستيلاد، وإن قلنا: لم يثبت الملك فيها؛ فعليه ضمان جميعها.
- (ومنها) : لو أسقط الغانم حقه قبل القسمة؛ ففيه طريقان:
أحدهما: إنه مبني على الخلاف، فإن قلنا: ملكوها [1] ؛ لم يسقط الحق بذلك، وإلا؛ سقط، وهو ظاهر ما ذكره القاضي في"خلافه".
والثاني: يسقط على القولين؛ لضعف الملك وعدم استقراره، وهو [ما ذكر صاحبا"الترغيب"و"المحرر"] [2] .
- (ومنها) : لو مات أحدهم قبل القسمة والاحتياز [3] ؛ فالمنصوص أن حقه ينتقل إلى ورثته، وظاهر كلام القاضي أنه وافق على ذلك، وجعل الموروث [4] هو الحق دون المال، وفي"الترغيب": إن قلنا: لا يملك بدون الاحتياز (3) ، فمن مات قبله؛ فلا شيء له ولا يورث عنه؛ كحق الشفعة، ويحتمل أن يقال على هذا: يكتفي بالمطالبة في ميراث الحق؛ كالشفعة.
- (ومنها) : لو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة، فإن
(1) في المطبوع:"يملكونها".
(2) في المطبوع: "ما ذكره صاحب"المحرر"و"الترغيب"، وفي (ج) : "ما ذكره صاحب"الترغيب"و"المحرر""."
وانظر:"المحرر" (2/ 178) .
(3) في (ب) و (ج) :"الاختيار".
(4) في المطبوع:"المورث".