فهرس الكتاب

الصفحة 1655 من 1699

فإن قلنا: الملك ثابت فيها؛ فعليه ضمان نصيب شركائه خاصة، ونص عليه أحمد في الاستيلاد، وإن قلنا: لم يثبت الملك فيها؛ فعليه ضمان جميعها.

- (ومنها) : لو أسقط الغانم حقه قبل القسمة؛ ففيه طريقان:

أحدهما: إنه مبني على الخلاف، فإن قلنا: ملكوها [1] ؛ لم يسقط الحق بذلك، وإلا؛ سقط، وهو ظاهر ما ذكره القاضي في"خلافه".

والثاني: يسقط على القولين؛ لضعف الملك وعدم استقراره، وهو [ما ذكر صاحبا"الترغيب"و"المحرر"] [2] .

- (ومنها) : لو مات أحدهم قبل القسمة والاحتياز [3] ؛ فالمنصوص أن حقه ينتقل إلى ورثته، وظاهر كلام القاضي أنه وافق على ذلك، وجعل الموروث [4] هو الحق دون المال، وفي"الترغيب": إن قلنا: لا يملك بدون الاحتياز (3) ، فمن مات قبله؛ فلا شيء له ولا يورث عنه؛ كحق الشفعة، ويحتمل أن يقال على هذا: يكتفي بالمطالبة في ميراث الحق؛ كالشفعة.

- (ومنها) : لو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة، فإن

(1) في المطبوع:"يملكونها".

(2) في المطبوع: "ما ذكره صاحب"المحرر"و"الترغيب"، وفي (ج) : "ما ذكره صاحب"الترغيب"و"المحرر""."

وانظر:"المحرر" (2/ 178) .

(3) في (ب) و (ج) :"الاختيار".

(4) في المطبوع:"المورث".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت