فهرس الكتاب

الصفحة 1654 من 1699

لم يعتق، فإن حصلت له بعد ذلك بالقسمة؛ عتقت. قال: وإن كان في السبي من يعتق عليه بالملك؛ عتق عليه إن كان بقدر حصته، وإلا؛ عتق منه بقدر حصته؛ فكأنه جعله عتقًا قهريًّا؛ كالإرث، وفرق بينه وبين العتق الاختياري.

- (ومنها) : لو استولد أحد الغانمين جارية من السبي قبل القسمة؛ فالمنصوص أنها تصير أم ولد له، ويضمن لبقية الغانمين حقوقهم منها، وقال القاضي في"خلافه": لا تصير مستولدة [له] [1] ، وإنما يتعين حقه فيها؛ لأن حملها بحر يمنع بيعها [وقسمتها] [2] ، وفي تأخير قسمتها حتى تضع ضرر على أهل الغنيمة؛ فوجب تسليمها إليه من حقه، وهذا بعيد جدًّا.

ولأبي الخطاب في"انتصاره"طريقة أخرى: وهي أنه إنما نفذ استيلادها لشبهة الملك فيها؛ وإن لم ينفذ إعتاقها كما ينفذ استيلاد [3] [الأب في أمة ابنه] [4] دون اعتاقها، وهو أيضًا ظاهر ما ذكره صاحب"المحرر"، وحكى في"تعليقه على الهداية"احتمالًا آخر بالفرق بين أن تكون الغنيمة جنسًا واحدًا أو أجناسًا كما ذكره في العتق.

- (ومنها) : لو أتلف أحد الغانمين [5] شيئًا من الغنيمة قبل القسمة،

(1) ما بين المعقوفتين ليس في (ب) ولا (ج) .

(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(3) في (أ) :"استيلاء"، وفي (ج) من المطبوع.

(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"الابن في أمة أبيه"!

(5) في (ج) :"أحد من الغانمين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت