لانعقد الحول عليها باحتياز التملك دون [1] القسمة؛ إذ القسمة [بمجردها لا تفيد] [2] الملك عند القاضي، وإنما مأخذ أبي بكر أن استحقاق الغانمين ليس على وجه الشركة المحضة، ولذلك لا يتعين حق [أحدهم في شيء منها] [3] بدون حصوله له بالقسمة؛ فلا ينعقد عليها الحول قبلها؛ كما لو كانت أصنافًا.
- (ومنها) : لو أعتق أحد الغانمين رقيقًا من المغنم بعد ثبوت رقه، أو كان [فيهم] [4] من يعتق عليه بالملك؛ عتق إن كان بقدر حقه، وإن كان حقه دونه؛ فهو كمن أعتق شقصًا [من عبد] [5] ، نص عليه [أحمد] [6] في"رواية المروذي"و"ابن الحكم"، واختاره أبو بكر والقاضي في"المجرد"، وقال في"الخلاف": لا يعتق حتى يسبق تملكه لفظًا، ووافقه أبو الخطاب في"انتصاره"، لكنه [7] أثبت الملك بمجرد قصد التملك، واختار صاحب"المحرر"المنصوص فيما إذا كانت الغنيمة جنسًا واحدًا [8] ، وقول القاضي فيما إذا كانت أجناسًا كما سبق في الزكاة.
وفي"الإرشاد"لابن أبي موسى: إن أعتق جارية معينة قبل القسمة؛
(1) في المطبوع:"عليهما".
(2) في المطبوع:"مجردها لا يفيد"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(3) في المطبوع:"أحد منهم في شيء منهما".
(4) في (أ) :"لهم".
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(6) ما بين المعقوفتين انفرد به (أ) .
(7) في المطبوع:"ولكنه".
(8) انظر:"المحرر" (2/ 178) .