فهرس الكتاب

الصفحة 1591 من 1699

عليه؛ فعليه زكاتها، وإن قلنا: [هو] [1] ملك للَّه [تعالى] [2] ؛ فلا زكاة، وهذه طريقة"المحرر" [3] ، وهو ظاهر كلام أحمد في"رواية مهنأ"و"علي بن سعيد"، وعلى هذا؛ فإن قلنا: [ملكه للواقف] [4] ؛ فعليه زكاته، ونص أحمد على أن من وقف على أقاربه؛ فإن الزكاة عليه، بخلاف من وقف على المساكين.

والطريقة الثانية: لا زكاة فيه على الروايتين، قاله القاضي وابن عقيل؛ لقصور الملك فيه، (فأما) الشجر الموقوف؛ فتجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه وجهًا واحدًا؛ لأن ثمره ملك للموقوف عليه، وقال الشيرازي: لا زكاة فيه [أيضًا] [5] ، ونقله غيره رواية.

- (ومنها) : لو جنى [6] الوقف؛ فأرش جنايته على الموقوف عليه إذا قيل: إنه مالكه؛ لأنه امتنع من تسليمه؛ فيلزمه فداؤه، وإن قيل: هو ملك للَّه [تعالى] (2) ؛ فالأرش من كسب العبد، وقيل: بل من بيت المال.

وفيه وجه: لا يلزم الموقوف عليه الأرش على القولين؛ لأن امتناعه من التسليم بغير اختياره؛ إذ لا قدرة له عليه على التسليم بحال.

- (ومنها) : إذا كان الوقف أمة؛ فولاية تزويجها [7] للموقوف عليه إن

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(2) ما بين المعقوفتين انفرد به (ج) وحده.

(4) في المطبوع:"يملكه الواقف".

(5) في المطبوع:"مطلقًا".

(6) في المطبوع:"لو جنا"!

(7) في المطبوع:"تزوجها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت