فهرس الكتاب

الصفحة 1592 من 1699

قيل: إنه يملكها، وإن قيل: هي ملك للَّه [تعالى] [1] ؛ فالولاية [2] للحاكم، فيزوجها [3] بإذن الموقوف عليه، وإن قيل: هل ملك الواقف؛ فهو [الولي] [4] .

- (ومنها) : نظر الواقف [5] إذا لم يشرط له ناظر؛ فعلى القول بملك الموقوف عليه له النظر فيه، وعلى القول [بأن ملكه] [6] للَّه [تعالى] (1) نظره للحاكم، وظاهر كلام أحمد أن نظره للحاكم، وهو قول ابن أبي موسى، قال الحارثي: وعندي أن هذا لا يختص [7] بالقول بانتفاء ملك الموقوف عليه، بل ينظر فيه الحاكم، وإن قلنا: ملكه للموقوف عليه لعلاقة حق من يأتي بعد [هـ] [8] .

- (ومنها) : هل يستحق [9] الشفعة بشركة [10] الوقف؟

فيه طريقان:

أحدهما: البناء على أنه هل يملكه الموقوف عليه، فإن قيل:

(1) ما بين المعقوفتين انفرد به (ج) وحده.

(2) في (ج) :"نظره".

(3) في المطبوع:"يزوجها".

(4) في المطبوع:"أولى".

(5) في (ب) :"ناظر الوقف".

(6) في المطبوع و (ج) :"بأنه ملك".

(7) في المطبوع:"هذا القول لا يختص".

(8) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(9) في (ج) :"تستحق".

(10) في المطبوع:"وبشركة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت