فهرس الكتاب

الصفحة 1593 من 1699

يملكه؛ استحق به الشفعة، وإلا؛ فلا.

(والثاني) : الوجهان بناءً على قولنا: يملكه، وهذا ما قال صاحب"المحرر"؛ لأن الملك قاصر.

وهذا كله متفرع على المذهب في جواز قسمة الوقف من الطلق [1] ، أما على الوجه الآخر بمنع القسمة؛ فلا شفعة؛ إذ لا شفعة في ظاهر المذهب إلا فيما يقبل القسمة من العقار، وكذلك بنى صاحب"التلخيص"الوجهين [هنا] [2] على الخلاف في قبول القسمة.

- (ومنها) : لو زرع الغاصب في أرض الوقف؛ فهل للموقوف عليه تملكه بالنفقة؟

إن قيل: هو المالك؛ فله ذلك، وإلا؛ فهو كالمستأجر ومالك المنفعة؛ ففيه تردد سبق ذكره في"القواعد".

- (ومنها) : نفقة الوقف وهي في غلته ما لم يشرط من غيرها، فإن لم يكن له غلة؛ فوجهان:

أحدهما: نفقته على الموقوف عليه.

والثاني: [من] [3] بيت المال.

فقيل: هما مبنيان على انتقال الملك [إليه] [4] وعدمه، وقد يقال

(1) في المطبوع:"المعلق".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"هي في".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت