يملكه؛ استحق به الشفعة، وإلا؛ فلا.
(والثاني) : الوجهان بناءً على قولنا: يملكه، وهذا ما قال صاحب"المحرر"؛ لأن الملك قاصر.
وهذا كله متفرع على المذهب في جواز قسمة الوقف من الطلق [1] ، أما على الوجه الآخر بمنع القسمة؛ فلا شفعة؛ إذ لا شفعة في ظاهر المذهب إلا فيما يقبل القسمة من العقار، وكذلك بنى صاحب"التلخيص"الوجهين [هنا] [2] على الخلاف في قبول القسمة.
- (ومنها) : لو زرع الغاصب في أرض الوقف؛ فهل للموقوف عليه تملكه بالنفقة؟
إن قيل: هو المالك؛ فله ذلك، وإلا؛ فهو كالمستأجر ومالك المنفعة؛ ففيه تردد سبق ذكره في"القواعد".
- (ومنها) : نفقة الوقف وهي في غلته ما لم يشرط من غيرها، فإن لم يكن له غلة؛ فوجهان:
أحدهما: نفقته على الموقوف عليه.
والثاني: [من] [3] بيت المال.
فقيل: هما مبنيان على انتقال الملك [إليه] [4] وعدمه، وقد يقال
(1) في المطبوع:"المعلق".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"هي في".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.