التهمة، ولأنه يأخذ بمثل [1] الثمن المأخوذ به؛ فلا تهمة، بخلاف شراء الوصي والوكيل، وعلى هذا؛ فالمسألة مقيدة بحالة ظهور الربح ولا بد.
(والطريقة الثانية) : ما قال صاحب"المغني" [2] : إن لم يكن في المال ربح أو كان، وقلنا: لا يملكه بالظهور؛ فله الأخذ لأن الملك لغيره؛ فله [3] الأخذ منه، وإن كان فيه ربح، وقلنا: يملك [4] بالظهور؛ ففيه الوجهان بناءً على شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح على ما سبق.
- (ومنها) : لو أسقط العامل حقه من الربح بعد ظهوره، فإن قلنا: يملكه بالظهور؛ لم يسقط، وإن قلنا: [لا] [5] يملكه بدون القسمة، فوجهان، وقد سبقت في القواعد.
- (ومنها) : لو قارض المريض، وسمى [6] للعامل فوق تسمية المثل؛ [فـ] [7] قال القاضي والأصحاب: يجوز، ولا يحسب [8] من الثلث؛ لأن ذلك لا يؤخذ من ماله، وإنما يستحقه بعمله من الربح الحادث؛
(1) في المطبوع:"مثل".
(2) انظر:"المغني" (5/ 197 - 198/ 4046) .
(3) في المطبوع و (ج) :"فكذا".
(4) في المطبوع:"يملكه".
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(6) في (ب) :"ويسمى".
(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(8) في المطبوع:"ولا يحسب".