فهرس الكتاب

الصفحة 1118 من 1699

قرر أبو الخطاب وغيره من أصحابنا الثاني، واستدل [به] [1] على أن المظاهرة [2] من جميع الزوجات بكلمة واحدة لا يوجب سوى كفارة واحدة، وكذلك قال في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ. . .} [3] إلى [آخرها] [4] : إن المراد حرمت على كل واحد بناته وأخواته وعماته وخالاته، فأما الأمهات؛ فجعلها [من] [5] مقابلة الأفراد [بالأفراد] [6] ، [قال: لأنه] [7] لما لم يتصور أن يكون للواحد أمان [8] ؛ علم أنه أراد الواحد في مقابلة الواحد، وأما ما احتمل الجمع في مقابلة الواحد؛ فإنه [يحمل عليه] [9] ، والأظهر -واللَّه أعلم- أن الكل مما قوبل فيه الواحد بالواحد والجملة بالجملة، وأن المعنى: حرمت على كل واحد أمه وبنته وأخته؛ إذ لو أريد مقابلة الواحد بالجمع؛ لحرم على كل واحد أمهات الجميع وبناتهم، وهو باطل قطعًا.

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) .

(2) في (ب) و (ج) :"المظاهر".

(3) النساء: 23.

(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) :"آخر الآية".

(5) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) :"في".

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(7) في (ج) :"لأنه قال"بتقديم وتأخير.

(8) في (ب) :"اثنان".

(9) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"عمل حيلة"، وفي (ج) :"عمل جملة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت