فهرس الكتاب

الصفحة 1117 من 1699

مجموع الأصناف، أو كل فرد من أفراد الصدقات على مجموع الأصناف؟

وينبني على ذلك مسألة وجوب استيعاب [1] الأصناف بكل [صدقة] [2] ، وفي ذلك روايتان، أشهرهما أنه غير واجب.

وهل يجب على الإمام إذا اجتمعت عنده الصدقات أن يعم الأصناف منها أم لا؟

قال ابن عقيل: يجب ذلك؛ لتحصل التوفية باستيعاب الأصناف بمجموع الصدقات كما دلت عليه الآية. وقال القاضي: يستحب ذلك، ولا يجب؛ لأن حق بقية الأصناف يسقط بإعطاء الملاك لهم، وأيضًا؛ فليس في الآية إيجاب الاستيعاب بصدقات [3] كل عام؛ فيجوز تعويضهم في عام [4] آخر.

ومما يدخل فيه أيضًا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. . .} [5] الآية؛ هل اقتضت مقابلة مجموع المظاهرين بمجموع [6] نسائهم [وتوزيع] [7] كل مظاهر على زوجته، أو مقابلة كل فرد من المظاهرين بمجموع (6) نسائه المظاهر منهن؟

(1) في (ب) :"استيفاء".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) .

(3) في المطبوع:"لصدقات".

(4) في المطبوع:"في كل عام".

(5) المجادلة: 3.

(6) في المطبوع:"لمجموع".

(7) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"وتوزيعه مع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت