مجموع الأصناف، أو كل فرد من أفراد الصدقات على مجموع الأصناف؟
وينبني على ذلك مسألة وجوب استيعاب [1] الأصناف بكل [صدقة] [2] ، وفي ذلك روايتان، أشهرهما أنه غير واجب.
وهل يجب على الإمام إذا اجتمعت عنده الصدقات أن يعم الأصناف منها أم لا؟
قال ابن عقيل: يجب ذلك؛ لتحصل التوفية باستيعاب الأصناف بمجموع الصدقات كما دلت عليه الآية. وقال القاضي: يستحب ذلك، ولا يجب؛ لأن حق بقية الأصناف يسقط بإعطاء الملاك لهم، وأيضًا؛ فليس في الآية إيجاب الاستيعاب بصدقات [3] كل عام؛ فيجوز تعويضهم في عام [4] آخر.
ومما يدخل فيه أيضًا قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. . .} [5] الآية؛ هل اقتضت مقابلة مجموع المظاهرين بمجموع [6] نسائهم [وتوزيع] [7] كل مظاهر على زوجته، أو مقابلة كل فرد من المظاهرين بمجموع (6) نسائه المظاهر منهن؟
(1) في (ب) :"استيفاء".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) .
(3) في المطبوع:"لصدقات".
(4) في المطبوع:"في كل عام".
(5) المجادلة: 3.
(6) في المطبوع:"لمجموع".
(7) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"وتوزيعه مع".