فهرس الكتاب

الصفحة 1024 من 1699

أحدهما: البطلان؛ كالأعيان المتميزة.

والثاني: الصحة، وله من كل نوع بحصته.

والثاني: عقود معاوضات غير متمحضة؛ كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد؛ ففي صحتها على مبهم من أعيان مختلفة وجهان، أصحهما الصحة، وفي الكتابة [1] طريقان:

أحدهما: أنها كذلك، وهي طريقة القاضي.

والثاني: لا تصح [2] وجهًا واحدًا؛ لأن عوضها مال محض.

والثالث: عقد تبرع معلَّق بالموت؛ فيصح في المبهم بغير خلاف لما دخله من التوسع؛ كعبد من عبيده وشاة من قطيعه، وهل تعين [3] بتعيين الورقة أو بالقرعة؟

على روايتين.

ومثله: عقود الإباحات [4] ؛ كإعارة أحد هذين الثوبين، وإباحة أحد هذين الرغيفين، وكذلك عقود المشاركات والأمانات المحضة، مثل أن يقول: ضارب بإحدى هاتين المئتين، وهما في كيسين، ودع الأخرى [5] عندك وديعة، أو ضارب من هذه [المئة] [6] بخمسين؛ فإنه يصح

(1) في المطبوع:"الكناية".

(2) في (أ) :"لا يصح".

(3) كذا في (أ) ، وفي (ب) بدون تنقيط، وفي المطبوع و (ج) :"يعين".

(4) في المطبوع:"عقود التبرعات".

(5) المطبوع:"ودع عنك الأخرى"، وفي (ج) :"ودع الآخر".

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت