للتماثل [1] ، ذكره صاحب"التلخيص"، [فأما إن] [2] كان الإبهام في المتملك [3] ، فإن كان على وجه يؤول إلى العلم كقوله: أعطو أحد هذين كذا؛ صحت الوصية، كما لو قال في الجعالة: من رد عبدي؛ فله كذا. وإن كان على وجه لا يؤول إلى العلم كالوصية لأحد هذين؛ ففيه روايتان، وعلى الصحة يميز بالقرعة.
- (ومنها) [4] الفسوخ؛ فما وضع منها على التغليب والسراية، صح في المبهم؛ كالطلاق والعتاق.
وخرج صاحب"التلخيص"وجهًا في الوقف: أنه كالعتق لما فيه من التحرير، والمذهب خلافه؛ لأن الوقف عقد تمليك؛ فهو بالهبة أشبه.
وأما الإخبارات؛ فما كان منها خبرًا دينيًا، أو كان يجب به [حق] [5] على المخبر قبل في المبهم، وإن [6] تعلق به وجوب حق [له] [7] على غيره؛ لم يقبل إلا فيما يظهر فيه [8] عذر الاشتباه؛ ففيه خلاف، وإن تعلق به وجوب الحق على غيره لغيره؛ فحكمه حكم إخبار من وجب عليه الحق،
(1) في المطبوع و (ج) :"التماثل".
(2) فى (ب) :"وأما إن"، وفي (ج) :"فإن".
(3) في المطبوع:"التملك"، وفي (ج) :"الملك".
(4) في المطبوع و (ج) :"وأما".
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(6) في المطبوع:"فإن".
(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) .
(8) في المطبوع:"إلا فيما يظهر له فيه".