فهرس الكتاب

الصفحة 1562 من 1699

وبذلك وجهه صاحب"المغني" [1] ، وقد ينبني [ذلك على] [2] أن المبيع بعد الفسخ بعيب [ونحوه] [3] [هل هو] [4] أمانة في يد المشتري أو مضمون عليه؟

وفيه خلاف سبق ذكره؛ فإن الأمانات القول قول من هي في يده مع الاختلاف في عينها، وقد نص عليه [5] أحمد في الرهن، وكذلك [6] نص في اختلاف المتبايعين في عين المبيع المعين قبل قبضه أن القول قول البائع، [وقد] [7] يكون مأخذه أنه أمانة عنده، ومن الأصحاب من علل بأن الأصل براءة ذمة البائع مما يدعى عليه؛ فهو كما [لو] [8] أقر بعين لرجل، ثم أحضرها، فأنكر المقر له أن تكون هي المقر [9] بها؛ فإن القول قول المقر مع يمينه.

- (ومنها) : لو كان عبد بين شريكين، قيمة نصيب كل منهما عشرة دنانير، فقال رجل يملك عشرة دنانير لا يملك غيرها لأحدهما: أعتق نصيبك عني على هذه الدنانير العشرة، ففعل؛ عتق نصيب المسؤول عن

(1) في"المغني" (4/ 122/ 3031) .

(2) في المطبوع و (أ) :"على ذلك"، وفي (ج) :"على"فقط.

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .

(5) في (ب) :"عليها".

(6) في المطبوع:"ولذلك".

(7) في (ج) :"وهو".

(8) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(9) في (ب) :"المقرة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت