فهرس الكتاب

الصفحة 1561 من 1699

الذمة أو معينًا نظرًا إلى أنه يدعي عليه استحقاق الرد، والأصل عدمه.

وذكر الأصحاب مثل ذلك في مسائل الصرف [1] ، وفرق السامري في"فروقه" [2] بين أن يكون المردود بعيب وقع عليه [العقد] [3] معينًا؛ فيكون القول قول البائع، وبين أن يكون في الذمة؛ فيكون القول قول المشتري؛ لما تقدم؛ [فكذلك حكم الثمن] [4] ، وهذا فيما إذا أنكر المدعى عليه العيب أن ماله كان معيبًا، أما إن اعترف بالعيب بعد [5] فسخ صاحبه وأنكر [6] أن يكون هو هذا [7] المعين؛ فالقول قول من هو في يده، صرح به في التفليس من [8] "المغني" [9] ، معللًا بأنه ينكر [10] استحقاق ما ادعاه [11] عليه الآخر، والأصل معه، ويشهد له أن المبيع في مدة الخيار إذا رده المشتري بالخيار فأنكر البائع أن يكون هو المبيع؛ فالقول قول المشتري، حكاه ابن المنذر عن أحمد لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بالخيار،

(1) في (ب) :"التصرف".

(2) (1/ 293 - ترتيبه"إيضاح الدلائل") .

(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(4) ما بين المعقوفتين من (ب) .

(5) في المطبوع:"فقد".

(6) في (ج) :"وإن أنكر".

(7) في المطبوع:"هذا هو"بتقديم وتأخير.

(8) في المطبوع:"في".

(9) انظر:"المغني" (4/ 275/ 3429) .

(10) في المطبوع و (أ) :"قبل"، وفي (ج) :"منكر".

(11) في المطبوع و (أ) :"ما ادعى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت