فهرس الكتاب

الصفحة 1560 من 1699

أحدهما: القول قول المشتري أيضًا؛ لأنه أقبض في الظاهر ما عليه.

والثاني: قول القابض؛ لأن الثمن في ذمته والأصل اشتغالها به؛ إلا أن يثبت براءتها منه، وهذه طريقة السامري في"المستوعب".

والطريقة الثانية: إن قلنا: النقود لا تتعين؛ فالقول قول البائع وجهًا واحدًا؛ لأنه قد ثبت اشتغال ذمة المشتري بالثمن، ولم يثبت براءتها منه، وإن قلنا: تتعين؛ فوجهان مخرجان [1] من الروايتين فيما إذا ادعى كل من المتبايعين أن العيب حدث عنده في السلعة:

أحدهما: القول قول [البائع[2] ؛ لأنه يدعي سلامة العقد والأصل عدمه، ويدعي عليه ثبوت الفسخ والأصل عدمه.

والثاني: قول] [3] القابض؛ لأنه منكر التسليم [المستحق] [4] ، والأصل معه [5] ، وهذه طريقة القاضي في بعض تعاليقه، وجزم صاحبا [6] "المغني"و"المحرر"بأن القول قول البائع إذا أنكر أن يكون المردود بالعيب هو المبيع [7] ، ولم يحكيا خلافًا ولا فصلًا بين أن يكون المبيع [8] في

(1) في (ب) :"يخرجان".

(2) في (ب) :"الدافع".

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وفي (أ) :"المستحق معه".

(5) في المطبوع:"عدمه"!

(6) في المطبوع و (ج) :"صاحب".

(7) انظر:"المغني" (4/ 121/ 3028) . وانظر:"المحرر" (1/ 327) .

(8) في (أ) :"البيع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت