أحدهما: القول قول المشتري أيضًا؛ لأنه أقبض في الظاهر ما عليه.
والثاني: قول القابض؛ لأن الثمن في ذمته والأصل اشتغالها به؛ إلا أن يثبت براءتها منه، وهذه طريقة السامري في"المستوعب".
والطريقة الثانية: إن قلنا: النقود لا تتعين؛ فالقول قول البائع وجهًا واحدًا؛ لأنه قد ثبت اشتغال ذمة المشتري بالثمن، ولم يثبت براءتها منه، وإن قلنا: تتعين؛ فوجهان مخرجان [1] من الروايتين فيما إذا ادعى كل من المتبايعين أن العيب حدث عنده في السلعة:
أحدهما: القول قول [البائع[2] ؛ لأنه يدعي سلامة العقد والأصل عدمه، ويدعي عليه ثبوت الفسخ والأصل عدمه.
والثاني: قول] [3] القابض؛ لأنه منكر التسليم [المستحق] [4] ، والأصل معه [5] ، وهذه طريقة القاضي في بعض تعاليقه، وجزم صاحبا [6] "المغني"و"المحرر"بأن القول قول البائع إذا أنكر أن يكون المردود بالعيب هو المبيع [7] ، ولم يحكيا خلافًا ولا فصلًا بين أن يكون المبيع [8] في
(1) في (ب) :"يخرجان".
(2) في (ب) :"الدافع".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وفي (أ) :"المستحق معه".
(5) في المطبوع:"عدمه"!
(6) في المطبوع و (ج) :"صاحب".
(7) انظر:"المغني" (4/ 121/ 3028) . وانظر:"المحرر" (1/ 327) .
(8) في (أ) :"البيع".