فهرس الكتاب

الصفحة 1559 من 1699

واحد منهما على [البداءة] [1] بالتسليم، بل ينصب عدل يقبض منهما، ثم يقبضهما [2] لتعلق حق كل منهما [3] بعين معينة؛ فهما سواء، وعلى الرواية الأخرى: هو كما لو باعه بنقد في الذمة؛ فيجبر البائع أولًا على التسليم لتعلق حق المشتري بالعين دونه، ونص عليه أحمد في"رواية ابن منصور" [4] ، وتأوله القاضي على أن البيع وقع على ثمن في الذمة.

- (ومنها) : لو باعه [5] سلعة بنقد معين [وقبضه البائع من المشتري] [6] ، ثم أتاه به، فقال: هذا الثمن، وقد خرج معيبًا، وأنكر [7] المشتري؛ [فـ] [8] فيه[طريقان:

إحداهما] [9] : إن قلنا: النقود تتعين بالتعيين؛ فالقول قول المشتري؛ لأنه يدعي [10] عليه أستحقاق الرد، والأصل عدمه، وإن قلنا: لا تتعين [11] ، فوجهان:

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .

(2) في المطبوع:"يقضهما".

(3) في المطبوع:"حق كل واحد منهما".

(4) انظرها: (ص 364/ رقم 255) .

(5) في (ب) و (ج) :"لو باع".

(6) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.

(7) في (ج) :"فأنكر".

(8) ما بين المعقوفتين من (ب) و (ج) .

(9) في المطبوع و (أ) :"ثلاث طرق: أحدها".

(10) في (ج) :"تدعى".

(11) في المطبوع و (أ) :"لا يتعين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت