واحد منهما على [البداءة] [1] بالتسليم، بل ينصب عدل يقبض منهما، ثم يقبضهما [2] لتعلق حق كل منهما [3] بعين معينة؛ فهما سواء، وعلى الرواية الأخرى: هو كما لو باعه بنقد في الذمة؛ فيجبر البائع أولًا على التسليم لتعلق حق المشتري بالعين دونه، ونص عليه أحمد في"رواية ابن منصور" [4] ، وتأوله القاضي على أن البيع وقع على ثمن في الذمة.
- (ومنها) : لو باعه [5] سلعة بنقد معين [وقبضه البائع من المشتري] [6] ، ثم أتاه به، فقال: هذا الثمن، وقد خرج معيبًا، وأنكر [7] المشتري؛ [فـ] [8] فيه[طريقان:
إحداهما] [9] : إن قلنا: النقود تتعين بالتعيين؛ فالقول قول المشتري؛ لأنه يدعي [10] عليه أستحقاق الرد، والأصل عدمه، وإن قلنا: لا تتعين [11] ، فوجهان:
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .
(2) في المطبوع:"يقضهما".
(3) في المطبوع:"حق كل واحد منهما".
(4) انظرها: (ص 364/ رقم 255) .
(5) في (ب) و (ج) :"لو باع".
(6) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(7) في (ج) :"فأنكر".
(8) ما بين المعقوفتين من (ب) و (ج) .
(9) في المطبوع و (أ) :"ثلاث طرق: أحدها".
(10) في (ج) :"تدعى".
(11) في المطبوع و (أ) :"لا يتعين".