فهرس الكتاب

الصفحة 1379 من 1699

عتق الإِماء وهن على الشرك؛ فإن عدتهن عدة إماء لأن الزوج لا يمكنه تلافي نكاحهن.

- (ومنها) : المرتد إذا قتل في عدة امرأته [1] ؛ فإنها تستأنف عدة الوفاة، نص عليه في"رواية ابن منصور"؛ لأنه كان يمكنه تلافي النكاح بالإسلام بناءً على أن الفسخ يقف على انقضاء العدة.

- (ومنها) : لو أسلمت [امرأة] [2] كافر، ثم مات قبل انقضاء العدة؛ فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة في قياس التي قبلها، ذكره الشيخ تقي الدين [3] .

(1) في (ج) :"امرأة".

(2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"المرأة وهي تحت".

(3) انظر:"مجموع الفتاوى" (31/ 371 - 372) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت