-[ (ومنها) : إذا اختلعت الحامل بنفقتها؛ فهل يصح جعل النفقة عوضًا للخلع؟
قال الشيرازي: إن قلنا: النفقة لها؛ صحَّ [1] ، وإن قلنا: للحمل؛ لم يصح [2] لأنها لا [3] تملكها، وقال القاضي والأكثرون: يصح على الروايتين؛ لأنها مصروفة إليها، وهي المنتفعة بها] [4] .
- (ومنها) : لو نشزت الزوجة حاملًا، فإن قلنا: نفقة الحامل [5] لها؛ سقطت بالنشوز، وإن قلنا: للحمل؛ لم تسقط به.
- (ومنها) : الحامل من وطء الشبهة أو نكاح فاسد؛ هل تجب نفقتها على الواطئ؟
إن قلنا: النفقة لها؛ لم تجب لأن النفقة لا تجب للموطوءة بشبهة ولا نكاح [6] فاسد؛ [لأنه لا يتمكن[7] من الاستمتاع بها] [8] ؛ إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينًا لمائه؛ فيلزمها [9] ذلك، [ذكره في
(1) في المطبوع:"تصح".
(2) في المطبوع:"لم يصح".
(3) في المطبوع:"لم".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(5) في المطبوع:"الحمل".
(6) في المطبوع:"ولا في نكاح".
(7) في (ب) :"لا يمكن".
(8) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .
(9) في (ج) :"فيلزمه".