فهرس الكتاب

الصفحة 1631 من 1699

-[ (ومنها) : إذا اختلعت الحامل بنفقتها؛ فهل يصح جعل النفقة عوضًا للخلع؟

قال الشيرازي: إن قلنا: النفقة لها؛ صحَّ [1] ، وإن قلنا: للحمل؛ لم يصح [2] لأنها لا [3] تملكها، وقال القاضي والأكثرون: يصح على الروايتين؛ لأنها مصروفة إليها، وهي المنتفعة بها] [4] .

- (ومنها) : لو نشزت الزوجة حاملًا، فإن قلنا: نفقة الحامل [5] لها؛ سقطت بالنشوز، وإن قلنا: للحمل؛ لم تسقط به.

- (ومنها) : الحامل من وطء الشبهة أو نكاح فاسد؛ هل تجب نفقتها على الواطئ؟

إن قلنا: النفقة لها؛ لم تجب لأن النفقة لا تجب للموطوءة بشبهة ولا نكاح [6] فاسد؛ [لأنه لا يتمكن[7] من الاستمتاع بها] [8] ؛ إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينًا لمائه؛ فيلزمها [9] ذلك، [ذكره في

(1) في المطبوع:"تصح".

(2) في المطبوع:"لم يصح".

(3) في المطبوع:"لم".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(5) في المطبوع:"الحمل".

(6) في المطبوع:"ولا في نكاح".

(7) في (ب) :"لا يمكن".

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .

(9) في (ج) :"فيلزمه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت