فهرس الكتاب

الصفحة 1628 من 1699

بعده، سواء كان موجودًا حال التعليق [1] أو العتق، أو حادثًا بينهما، وحكى القاضي في"كتاب الروايتين"في تبعية الولد روايتين، وبناهما على أن التدبير هل هو عتق لازم؛ كالاستيلاد، [أو وصية] [2] ؟ ومن هنا قال أبو الخطاب في"انتصاره": تبعية الولد مبني [3] على لزوم التدبير.

وخرج أبو الخطاب [في"الهداية"] [4] وجهًا: إنه لا يتبعها الحادث بينهما، وإنما يتبعها إذا كان موجودًا معها في أحدهما من حكم ولد المعلق عتقها بصفة، بناءً على أن التدبير تعليق بصفة، وينبغي [5] على هذا أن يخرج طريقة أخرى: إنه لا يتبعها الولد الحادث بينهما بغير خلاف، وإن [6] كان موجودًا في أحد الحالين؛ فهل يتبعها؟

على وجهين بناءً على أن التدبير [7] وصية، وحكم ولد الموصى بها كذلك عند [8] الأصحاب.

- (ومنها) : لو جحد السيد التدبير؛ فالمنصوص عن أحمد أنه ليس برجوع، وقال الأصحاب: إن قلنا: هو عتق بصفة؛ لم يكن رجوعًا، وإن

(1) في (أ) :"التعلق".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

وانظر:"المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (3/ 118 - 119) .

(3) في (ج) :"تنبني".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(5) في المطبوع:"فينيغي".

(6) في المطبوع:"وإنما".

(7) في المطبوع:"المدبر".

(8) في المطبوع:"وعند".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت