المزدحمة إذا كان بعضها عتقًا؛ هل [1] يقدم أم [2] يتحاص العتق وغيره؟
على روايتين، فإن قلنا بالمحاصة؛ فهو [3] كما لو دبر نصفه ووصى بنصفه، ويصح ذلك على المنصوص. (انتهى) .
وقد يقال: الموصى له إن قيل: لا يملك حتى يقبل؛ فقد سبق زمن العتق لزمن ملكه [4] ؛ فينفذ، وإن قيل: [إنه] [5] يملك من حين الموت؛ فقد تقارن زمن ملكه [و] (5) زمن العتق؛ [فينبغي تقديم العتق] [6] ، كما نص عليه أحمد في مسألة من عتق عبده ببيعه.
- (ومنها) : الوصية بالمدبر، والمذهب أنها لا تصح، ذكره القاضي وأبو الخطاب في"خلافيهما" [7] ؛ لأن التدبير الطارئ إذا أبطل الوصية على المشهور؛ فكيف يصح طريان [8] الوصية على التدبير ومزاحمتها له؟!
وبنى الشيخ هذه المسألة [9] أيضًا على الأصول السابقة.
- (ومنها) : ولد المدبرة، والمشهور أنه يتبعها في التدبير كما ولدته
(1) في (ج) :"فهل".
(2) في المطبوع و (ب) :"أو".
(3) في (ب) :"فهما".
(4) في (ج) :"الملك".
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(7) في (أ) "خلافهما".
(8) في (ج) :"طرآن".
(9) في المطبوع:"المسائل".