فهرس الكتاب

الصفحة 1627 من 1699

المزدحمة إذا كان بعضها عتقًا؛ هل [1] يقدم أم [2] يتحاص العتق وغيره؟

على روايتين، فإن قلنا بالمحاصة؛ فهو [3] كما لو دبر نصفه ووصى بنصفه، ويصح ذلك على المنصوص. (انتهى) .

وقد يقال: الموصى له إن قيل: لا يملك حتى يقبل؛ فقد سبق زمن العتق لزمن ملكه [4] ؛ فينفذ، وإن قيل: [إنه] [5] يملك من حين الموت؛ فقد تقارن زمن ملكه [و] (5) زمن العتق؛ [فينبغي تقديم العتق] [6] ، كما نص عليه أحمد في مسألة من عتق عبده ببيعه.

- (ومنها) : الوصية بالمدبر، والمذهب أنها لا تصح، ذكره القاضي وأبو الخطاب في"خلافيهما" [7] ؛ لأن التدبير الطارئ إذا أبطل الوصية على المشهور؛ فكيف يصح طريان [8] الوصية على التدبير ومزاحمتها له؟!

وبنى الشيخ هذه المسألة [9] أيضًا على الأصول السابقة.

- (ومنها) : ولد المدبرة، والمشهور أنه يتبعها في التدبير كما ولدته

(1) في (ج) :"فهل".

(2) في المطبوع و (ب) :"أو".

(3) في (ب) :"فهما".

(4) في (ج) :"الملك".

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(7) في (أ) "خلافهما".

(8) في (ج) :"طرآن".

(9) في المطبوع:"المسائل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت