فهرس الكتاب
الصفحة 1008 من 1699
الكل للمحرم لا يبيحه للمحرم المذبوح له [أيضًا] [1] ، وفي حله لغيره من المحرمين وجهان، ولا يرد على هذا ذبح الغاصب والسارق؛ لأن ذبحهما لا يترتب عليه الأباحة لهما؛ فإنه باقٍ على ملك المالك ولا إباحة بدون إذنه مع أن أبا بكر التزم تحريمه مطلقًا، وحكاه رواية، ويلتحق بهذه القاعدة.
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
حجم الخط: