(قاعدة) [1]
من تعجل حقه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم؛ عوقب بحرمانه [2] .
ويدخل فيها من مسائل:
-الأولى: مسألة قتل الموروث والموصى له.
- (ومنها) : المال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين.
- (ومنها) : من تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية.
-[ (ومنها) : من تزوجت بعبدها؛ فإنه يحرم عليها على التأبيد؛ كما
(1) هنا في (ب) أخذت هذه القاعدة (رقم 103) ، وما بعدها (104) . . . وهكذا بزيادة
(2) انظر حول هذه القاعدة والمسائل التي تندرج تحتها:"إيضاح المسالك" (ق 82) للونشريسي؛ و"المنثور" (3/ 183) للزركشي، و"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل، و (ص 152) للسيوطي، و (ص 104) لابن نجيم، و"المدخل الفقهي" (رقم 630) ، و"موسوعة القواعد الفقهية" (2/ 150 - 151) .