فهرس الكتاب

الصفحة 1009 من 1699

(قاعدة) [1]

من تعجل حقه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم؛ عوقب بحرمانه [2] .

ويدخل فيها من مسائل:

-الأولى: مسألة قتل الموروث والموصى له.

- (ومنها) : المال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين.

- (ومنها) : من تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية.

-[ (ومنها) : من تزوجت بعبدها؛ فإنه يحرم عليها على التأبيد؛ كما

(1) هنا في (ب) أخذت هذه القاعدة (رقم 103) ، وما بعدها (104) . . . وهكذا بزيادة

(2) انظر حول هذه القاعدة والمسائل التي تندرج تحتها:"إيضاح المسالك" (ق 82) للونشريسي؛ و"المنثور" (3/ 183) للزركشي، و"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل، و (ص 152) للسيوطي، و (ص 104) لابن نجيم، و"المدخل الفقهي" (رقم 630) ، و"موسوعة القواعد الفقهية" (2/ 150 - 151) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت