فهرس الكتاب

الصفحة 1177 من 1699

- (ومنها) : لو نذر اعتكاف شهر متتابع؛ فله أن يعتكف في غير الجامع، ويخرج إلى الجمعة؛ لاستثنائها بالشرع، وفيه وجه لا يجوز الاعتكاف في غير الجامع، والأول المذهب، كما أنه لا ينقطع الصيام [1] المتتابع بصوم رمضان ولا فطر أيام النهي.

(1) في المطبوع:"لا ينقطع في الصيام".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت