فهرس الكتاب

الصفحة 1606 من 1699

وبعد الموت، فإن قلنا: الملك له؛ فهي أم ولده، وإلا! فلا، ولو وطئها الوارث، فإن قلنا: الملك له؛ فهي أم ولده، ويلزمه قيمتها للموصى له، كان قلنا: لا يملكها؛ لم تكن أم ولد له.

- (ومنها) : لو وصى بأمة لزوجها، فلم يعلم حتى أولدها أولادًا ثم قبل الوصية، فإن [قيل: يملكها] [1] بالموت؛ فولده حر، والأمة أم ولده، ويبطل نكاحه بالموت، وإن قيل [2] : لا يملكها إلا بعد القبول؛ فنكاحه باقٍ قبل القبول، وولده رقيق للوارث.

- (ومنها) : لو وصى لرجل بأبيه [3] ، فمات الموصى له قبل القبول، وقلنا: يقوم وارثه مقامه فيه، فقبل ابنه؛ صح وعتق، وهل يرث من ابنه (4) الميت أم لا؟

إن قلنا: يملكه بالموت؛ فقد عتق به؛ فيكون حرًّا عند موت ابنه [4] ، فيرث منه، وإن قلنا: إنما يملكه بعد القبول؛ فهو عند موت ابنه (4) رقيق؛ فلا يرث؛ ولو كانت الوصية بمال في هذه الصورة، فإن قلنا: يثبت الملك بالموت؛ فهو ملك للميت، فتُوفَّى [5] منه ديونه ووصاياه، وعلى الوجه الآخر هو ملك للوارث الذي قبل، ذكره في"المحرر" [6] .

(1) في المطبوع:"قيل يملكا"، وفي (ج) :"قلنا يملكها".

(2) في (ب) :"قلنا".

(3) في المطبوع:"بابنه"!

(4) في المطبوع:"أبيه"!

(5) في المطبوع:"فيوفي".

(6) انظر:"المحرر" (1/ 385) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت