من الثلث؛ كان له من النماء.
- (ومنها) : لو نقص الموصى به في [سعر] أو صفة؛ ففي"المحرر" [1] : إن قلنا: يملكه بالموت؛ اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول؛ لأن الزيادة حصلت في ملكه؛ فلا يحتسب [2] عليه، والنقص لم يدخل في ضمانه، بل هو من ضمان التركة، ولهذا لو تلفت العين أو بعضها؛ لبطلت الوصية في التالف، وأما نقص الأسعار؛ فلا يضمن [3] عندنا، وإن قلنا: يملكه من حين القبول؛ اعتبرت قيمته يوم القبول سعرًا وصفة؛ لأنه لم يملكه قبل ذلك، والمنصوص عن أحمد في"رواية ابن منصور"وذكره [4] الخرقي: إنه يعتبر [5] قيمته يوم الوصية، ولم يحك صاحب"المغني"فيه خلافًا [6] ؛ فظاهره أنه يعتبر بيوم الموت على الوجوه كلها؛ لأن حقه تعلق بالموصى [به تعلقًا] [7] قطع تصرف الورثة فيه؛ فيكون ضمانه عليه كالعبد الجاني إذا أخر المجني عليه استيفاء حقه منه حتى تلف أو نقص.
- (ومنها) : لو كان الموصى به أمة، فوطئها الموصى له قبل القبول
(2) في المطبوع:"فلا يحسب".
(3) في المطبوع:"فلا تضمن".
(4) في المطبوع:"وذكر".
(5) في (ج) :"تعتبر".
(6) انظر:"المغني" (6/ 155/ 4801) .
(7) في المطبوع:"له تعليقًا".