والأضحية: أنه يتعين بالقول [بغير] [1] خلاف.
وفي تعيينه بالنية وجهان، فإذا قال: هذه صدقة؛ تعينت وصارت في حكم المنذورة، وصرح به الأصحاب، لكن هل ذلك إنشاء [منه] [2] للنذر أو إقرار [به] [3] ؟
فيه خلاف بين الأصحاب، وإذا عين بنيته أن يجعلها صدقة وعزلها عن ماله؛ فهو كما [لو] [4] اشترى [شاة] [5] ينوي التضحية بها، ولا يلزم من ذلك سقوط الزكاة عنه بتلفها قبل قبض المستحق أو الإِمام؛ لأنا إن قلنا: الزكاة في الذمة؛ فهو كما لو عين عن [هدي] [6] واجب في الذمة هديًا، فعطب؛ فإنه يلزمه إبداله، وإن قلنا: في العين؛ فلا يبرأ منها لفوات قبض المستحق أو من يقوم مقامه، وإيصاله [إليه] [7] أيضًا واجب عليه؛ فلا يبرأ بدونه، ولا يكتفي فيه بالتمييز ولو حصل [8] التمكين من القبض؛ [لأن] [9] فعل الدفع واجب عليه؛ فكيف إذا لم يحصل التمكين؟! واللَّه أعلم.
(1) كذا في (أ) و (ب) و (ج) ، وفي المطبوع:"بلا".
(2) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(3) و (4) ما بين المعقوفتين من (أ) و (ج) .
(5) كذا في (أ) ، وفي المطبوع و (ب) و (ج) :"شاء".
(6) في المطبوع:"الهدي"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) .
(8) في (ب) :"جعل".
(9) في المطبوع:"من"، ولعل الصواب ما أثبتناه.