فهرس الكتاب

الصفحة 780 من 1699

كالولد واللبن والبيض والطلع غير المؤبر، أو كان ملازمًا للعين لا يفارقها عادة؛ كالشعر والصوف؛ فإنها تلحق بالمتصل في استتباع العين.

وفي"المجرد"و"الفصول"وجه في الرهن: أنه لا يدخل فيه صوف الحيوان ولبنه، ولا ورق الشجر المقصود، وهو بعيد.

وأما [1] المنفصل البائن [2] ؛ فلا يتبع بغير خلاف؛ إلا في التدبير؛ فإن في استتباع [3] الأولاد فيه روايتين [4] .

والحالة الثانية: أن يحدث النماء بعد ورود العقد على العين؛ فينقسم العقد إلى تمليك وغيره.

فأما [5] عقود التمليكات المنجزة؛ فما ورد منها على العين والمنفعة بعوض أو غيره؛ فإنه يستلزم [6] استتباع النماء المنفصل [من العين] (7) وغيره؛ كالبيع والهبة والعتق [وعوضه] [7] وعوض الخلع والكتابة والإجارة والصداق وغيرها، وما ورد منها على العين المجردة من غير منفعة؛ كالوصية بالرقبة دون المنافع والمشتري لها من مستحقها على القول بصحة البيع [8] ؛

(1) في المطبوع:"أما"من غير واو.

(2) في (أ) :"اليابس"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(3) في المطبوع:"استباع".

(4) في (ج) :"روايتان"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(5) في المطبوع و (ج) :"وأما".

(6) في (ج) :"يلزم".

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(8) في المطبوع:"المبيع"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت